responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 150
أولى، وهو [1] اختيار الأكثر. فيبقى ضابط محل الشهادة على الشهادة ما ليس بحد.
(ولو اشتمل الحق على الأمرين [2] كالزنا (يثبت) بالشهادة على الشهادة (حق الناس خاصة، فيثبت بالشهادة) على الشهادة (على إقراره بالزنا نشر الحرمة) لأنها من حقوق الآدميين (لا الحد) لأنه عقوبة لله تعالى، وإنما افتقر إلى إضافة الشهادة على الشهادة ليصير من أمثله المبحث. أما لو شهد على إقراره بالزنا شاهدان فالحكم كذلك [3] على خلاف [4]، لكنه [5] من أحكام القسم السابق [6]. ومثله [7]
[1] أي موضع اليقين وهو حقوق الناس.
[2] أي حقوق الناس، وحقوق الله عز وجل.
[3] أي تنشر الحرمة فقط، دون الحد.
[4] قيد لنشر الحرمة أي على خلاف في نشر الحرمة أيضا، كما وأنه لا يثبت أصل الزنا بالشهادة على الشهادة، كذلك الإقرار بالزنا لا يثبت بالشهادة على الشهادة بالإقرار. ذهب إلى هذا القول (العلامة وولده) رحمة الله عليهما، لاشتراك الإقرار وأصل الزنا في وجوب إقامة الحد، وهتك العرض.
خلافا (للشيخ) في المبسوط وتبعه (ابن إدريس) حيث قال بثبوت الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا فيترتب عليها الحد.
[5] مرجع الضمير (ثبوت الحرمة، وعدم ثبوت الحد).
[6] المراد من السابق قول المصنف رحمه الله (أو مشتركا كالسرقة والقذف).
[7] أي مثل الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا الشهادة على الشهادة بإقراره بإتيان البهيمة فإنه تنشر الحرمة ويحرم بيعها دون إجراء الحد على الفاعل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست