responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 149
الفصل الثالث (في الشهادة على الشهادة. ومحلها حقوق الناس كافة) بل ضابطه كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به إجماعا، أو مشتركة على الخلاف (سواء كانت) الحقوق (عقوبة كالقصاص، أو غير عقوبة) مع كونه حقا غير مالي (كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقرض، وعقود المعاوضات، وعيوب النساء) هذا وما بعده من أفراد الحقوق التي ليست مالا رتبها مشوشة (والولادة، والاستهلال، والوكالة والوصية بقسميها) وهما الوصية إليه [1] وله [2].
(ولا يثبت في حق الله تعالى محضا كالزنا واللواط والسحق، أو مشتركا كالسرقة والقذف، على خلاف [3]، منشأه مراعاة الحقين [4] ولم يرجح هنا شيئا، وكذا في الدروس، والوقوف على موضع اليقين [5]
[1] أي العهدية وهو ما كان ولاية على الميت في التصرف على الأموال أي يعهد إليه بتنفيذ وصاياه.
[2] أي الوصية المالية بأن يوصي الميت دفع مال إلى زيد.
[3] قيد للجهة الثانية وهو قوله: أو مشتركا كالسرقة والقذف.
[4] أي حق الله، وحق الناس فمن يراعي حق الله ويقدمه لا يقول بقبول الشهادة على الشهادة.
ومن يقول بتقدم حقوق الناس يقول بقبول الشهادة على الشهادة.
[5] وهو ما كان من حقوق الناس المحضة ليس فيها أي حق لله تعالى، فإن مثل هذه الحقوق تثبت بالشهادة على الشهادة، دون حقوق الله تعالى، فإنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة، بل بشهادة رجلين كما عرفت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست