responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 144
واستبعد المصنف ثبوت المهر دون النكاح للتنافي [1].
(ومنها) ما يثبت (بالرجال والنساء ولو منفردات). وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا، (كالولادة والاستهلال) وهو ولادة الولد حيا ليرث، سمي ذلك استهلالا، للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة، كتصويت من رأى الهلال، فاشتق منه [2]، (وعيوب النساء الباطنة) كالقرن والرتق، دون الظاهرة كالجذام والبرص والعمى، فإنه من القسم الثاني [3]، (والرضاع) على الأقوى،
والمضاجعة بالنسبة إلى المرأة وحق الطاعة في الفراش بالنسبة إلى الرجل وهما: حقان من حقوق الآدميين غير المالي.
وكذلك الخلع فإن فيه حقا آدميا ماليا بالنسبة إلى الرجل: وهو المطالبة بالبذل وحقا آدميا غير مالي كالبينونة بالنسبة إلى المرأة والرجل.
وأما السرقة ففيها حقان أيضا حق إلهي: وهو قطع الأصابع في المرة الأولى.
وحق مالي: وهو ارجاع السرقة إلى صاحبه.
فيثبت في هذه الأشياء الحق المالي بالشاهد واليمين، دون غيره من القطع، وكذا المضاجعة والبينونة على استبعاد في الأخيرين كما نبه عليه (الشارح) رحمه الله.
[1] وهو ثبوت المهر والبذل، دون المضاجعة في النكاح في الخلع فإنه إن ثبت مهر ثبت حق المضاجعة، لأن المهر لا يكون إلا عن نكاح صحيح.
وكذا في الخلع فإن استحقاق الرجل للبذل لا يكون إلا عن طلاق فكيف يمكن التوفيق بين ثبوت أحد الحقين وهو المهر والبذل، دون المضاجعة والطلاق.
[2] أي فاشتق هذا الاستهلال من الهلال.
[3] وهو ثبوته بالرجلين خاصة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست