responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 143
وقد تقدم في باب الشاهد واليمين، ولم يذكر ثبوت ذلك [1] بامرأتين، مع اليمين مع أنه قوى في الدروس ثبوته [2] بهما [3]، للرواية [4]، ومساواتهما [5] للرجل حالة انضمامهما [6] إليه [7] في ثبوته [8] بهما [9] من غير يمين.
وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره [10]، كالنكاح والخلع والسرقة [11] فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره،
[1] مرجع الإشارة ما ذكر (من الديون، والأموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).
[2] مرجع الضمير ما ذكر (من الديون، والأموال، والجناية الموجبة للدية، وقتل الوالد ولده).
[3] أي بامرأتين ويمين.
[4] الوسائل كتاب الشهادات باب ما تجوز شهادة النساء.
[5] أي مساواة المرأتين للرجل حالة انضمامهما إلى الرجل.
[6] مرجع الضمير (المرأتان).
[7] مرجع الضمير (الرجل).
[8] مرجع الضمير (ما ذكر من الديون، والأموال، والجناية إلى آخره).
[9] مرجع الضمير (المرأتان والرجل) أي ثبوت ما ذكر بشهادة المرأتين.
منضمتين مع الرجل الواحد من غير يمين.
فاللازم قبول شهادة المرأتين مع اليمين أيضا، لكون المرأتين تساويان الرجل الواحد.
[10] مرجع الضمير المالي أي تجمع المالي وغير المالي.
[11] فإن هذه الأمور تجمع بين الحقين حق الآدمي المالي وغيره فإن النكاح يشتمل على حق النفقة والمهر وهما: حقان ماليان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست