responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 141
أنسب، لاختلاف حاله [1]. بالنظر إلى الأول [2] فإن الأولين [3] لا يثبتان إلا بأربعة رجال والزنا يثبت بهم [4] وبمن ذكر.
(ومنها) ما يثبت (برجلين) خاصة (وهي الردة [5] والقذف [6] والشرب) شرب الخمر وما في معناه [7]، (وحد السرقة) احترز به عن نفس السرقة فإنها [8] تثبت بهما، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة، (والزكاة والخمس والنذر والكفارة) وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى وإن كان للآدمي فيها حظ بل هو المقصود منها، لعدم [9] تعين المستحق على الخصوص. وضابط هذا القسم [10] على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا، ولا المقصود منه المال، وهذا الضابط لا يدخل تلك الحقوق الأربعة فيه [11].

[1] مرجع الضمير (الزنا).
[2] المقصود من الأول (القسم الأول المفروض وهو اللواط والسحق).
[3] أي (اللواط والسحق).
[4] أي بأربعة وبمن ذكر وهو: ثلاثة رجال وامرأتان ورجلان وأربع نسوة [5] بالكسر والتشديد فهي اسم مصدر من الارتداد ومعناها الكفر بعد الإسلام.
[6] القذف: الرمي بالفاحشة.
[7] كالنبيذ والفقاع.
[8] مرجع الضمير (نفس السرقة) وهو المال.
[9] هذا تعليل لإلحاق (المصنف) رحمه الله هذه الأربعة بحقوق الله تعالى.
[10] مرجع الإشارة (حقوق الله).
[11] مرجع الضمير (حق الله) تعالى: أي الضابط المذكور لا يدخل
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست