responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 140
وهو على أساليب الشيعة وأصولهم توهم أنه منهم وهم بريئون منه، وذكر الشيخ المفيد رحمه الله أنه ليس في الكتاب ما يخالف سوى هذه المسألة.
الفصل الثاني (في تفصيل الحقوق) بالنسبة إلى الشهود. وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام. (فمنها. ما يثبت بأربعة رجال، وهو الزنا [1] واللواط والسحق، ويكفي في) الزنا (الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان، وللجلد رجلان وأربع نسوة [2] ولو أفرد هذين [3] عن القسم الأول [4] وجعل [5] الزنا قسما برأسه كما فعل في الدروس كان
[1] راجع كتاب الحدود من هذا الكتاب.
[2] راجع كتاب الحدود من هذا الكتاب، [3] أي الزنا الموجب للرجم، والزنا الموجب للجلد عن الزنا الموجب للقتل [4] وهو ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالسحق: واللواط، والزنا الموجب للقتل.
[5] الواو هنا بمعنى (أو).
فالمقصود أنه كان على (المصنف) رحمه الله: إما إفراد هذين القسمين وهما الزنا الموجب للرجم والموجب للجلد عما سبقهما مما لا يثبت إلا بأربعة رجال.
وإما أن يجعل اللواط والسحق قسما واحدا، لأنهما لا يثبتان إلا بأربعة وجعل الزنا مطلقا من أي أقسام الزنا قسما آخر، لأن الزنا يختلف حاله فتارة لا يثبت إلا بأربعة كالزنا بالمحارم، وأخرى يثبت بثلاثة رجال وامرأتين.
وثالثة يثبت برجلين وأربع نسوة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست