responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 130
مطلقا [1]، نظرا إلى اشتراكها [2] في مخالفة أمر الله تعالى ونهيه، وتسمية بعضها صغيرا بالإضافة إلى ما هو أعظم منه، كالقبلة بالإضافة إلى الزنا وإن كانت كبيرة بالإضافة إلى النظرة، وهكذا.
(والإصرار على الصغيرة) وهي ما دون الكبيرة من الذنب.
والإصرار إما فعلي كالمواظبة على نوع، أو أنواع من الصغائر، أو حكمي وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وإن لم يفعل، ولا يقدح ترك السنن إلا أن يؤدي إلى التهاون. فيها، وهل هذا هو مع ذلك من الذنوب، أم مخالفة المروءة كل محتمل، وإن كان الثاني أوجه، (وبترك المروءة) وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقي، إلا إذا غلبه العطش، والمشي مكشوف الرأس بين الناس، وكثرة السخرية والحكايات المضحكة، ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره مما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه، وبالعكس [3]، ونحو ذلك يسقطها [4]، ويختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن [5]، ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامة، وهجرها الناس كالكحل، والحناء، والحنك في بعض البلاد، وإنما العبرة بغير الراجح شرعا.
(وطهارة المولد) فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهر
[1] بالكسر اسم فاعل وهو منصوب على الحالية. أي والحال أن (الطبرسي) رحم الله أطلق الذنوب ولم يشر إلى الخلاف. [2] مرجع الضمير (الذنوب).
[3] أي لبس الجندي لباس الفقيه.
[4] مرجع الضمير (العدالة) أي ترك المروة يسقط العدالة.
[5] وهكذا الأزمان.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست