responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 131
وإنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت ما لم يحصل العلم، (وعدم التهمة) بضم التاء وفتح الهاء، وهي أن يجر إليه بشهادته نفعا، أو يدفع عنه بها [1] ضررا.
(فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما) بحيث يقتضي الشهادة المشاركة، (ولا) شهادة الوصي في متعلق وصيته [2]، ولا يقدح في ذلك [3] مجرد دعواه الوصاية، ولا [4] مع شهادة من لا تثبت [5] بها [6]، لأن [7] المانع ثبوت الولاية الموجبة للتهمة بإدخال
[1] مرجع الضمير (الشهادة).
[2] مرجع الضمير (الوصي) كما إذا شهد للصغير الذي تحت ولايته، أو شهد في مال الصغير كذلك.
[3] مرجع الإشارة (الشهادة) أي لا يقدح شهادة من يدعي الوصاية من دون ثبوتها فيما يشهد أنه للميت.
[4] عطف على (ولا يقدح في ذلك) أي وكذلك لا يقدح في شهادة مدعي الوصاية إذا أتى بشهود لا تثبت الوصية بالشهود كما لو أتى بشهود غير مستجمعين لشرائط الشهادة.
[5] فاعل لا تثبت (الوصية).
[6] مرجع الضمير (الشهادة).
[7] تعليل لعدم قدح دعوى الوصاية في شهادة المدعي ولو أتى بشهود غير أكفاء.
فالحاصل: أن المانع من قبول شهادة الوصي عند ثبوت وصايته حيث يكون الوصي مع ثبوت وصايته موردا ومحلا للتهمة بخلاف ما إذا لم تثبت الوصاية فلا مورد للتهمة وإن كان هنا أيضا مورد للمناقشة حيث يأمل مدعي الوصاية ثبوتها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست