responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 116
لا يجبر الممتنع (لو كان فيها ضرر، كالجواهر والعضائد [1] الضيقة والسيف). والضرر في هذه المذكورات يمكن اعتباره بجميع المعاني [2] عدا الثالث [3] في السيف [4] فإنه ينتفع بقسمته غالبا في غيره [5] مع نقص فاحش (فلو طلب) أحدهما (المهاياة [6] وهي قسمة المنفعة بالأجزاء [7]، أو بالزمان (جاز ولم يجب) إجابته، سواء كان مما يصح قسمته إجبارا أم لا، وعلى تقدير الإجابة لا يلزم الوفاء بها، بل يجوز لكل منهما فسخها، فلو استوفى أحدهما ففسخ الآخر [8]، أو هو [9] كان عليه أجرة حصة الشريك.

[1] جمع عضيدة والمراد بها مصراعا الباب.
[2] أي المعاني المذكورة من نقص قسمة الشقص نقصا فاحشا، ومطلق النقص، وعدم الانتفاع به منفردا.
[3] المراد من الثالث (عدم الانتفاع به منفردا بعد القسمة) فهذا الثالث لا يجري في السيف، إذ يمكن الانتفاع به بكلا جزئيه.
[4] أي أن المعنى الثالث من الضرر الذي هو عدم الانتفاع به بعد القسمة منفردا لا يجري في السيف، لأنه بكلا جزئية يمكن الانتفاع به.
[5] أي في غير ما ينتفع بالسيف، [6] مصدر مشتق من هايأ يهايأ بمعنى الموافقة أي لو وافق الشركاء كل منهم على الانتفاع بمقدار حصة من العين.
[7] أي الانتفاع بهذه الأجزاء المعينة بأن يكون لكل شريك قسم منها ينتفع بها بأن ينتفع كل من الشركاء شهرا واحد من هذه العين، وهكذا.
[8] أي الذي لم يستوف شيئا.
[9] أي فسخ الذي استوفى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست