responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 115
وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع [1]، وعدم خيار المجلس وغير ذلك [2].
(ويجبر الشريك) على القسمة (لو التمس شريكه) القسمة، (ولا ضرر [3] ولا رد). والمراد بالضرر نقص قيمة الشقص بها [4] عنه [5] منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس، وقيل:
مطلق نقص القيمة، وقيل عدم الانتفاع به منفردا، وقيل: عدمه [6] على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، والأجود الأول [7].
(ولو تضمنت ردا) أي دفع عوض خارج عن المال المشترك من أحد الجانبين (لم يجبر) الممتنع منهما، لاستلزامه المعاوضة على جزء من مقابله صوري [8]، أو معنوي [9] وهو [10] غير لازم، (وكذا)
[1] كما في بيع الذهب والفضة بناء على شرط التقابض.
[2] من أحكام البيع.
[3] أي يشترط أن لا يكون في القسمة ضرر ورد على الشريك الآخر.
[4] مرجع الضمير (القسمة) أي بعد القسمة يرد نقص على نصيب الشريك [5] مرجع الضمير (الشقص) أي يحصل نقص على الشقص لو قسم.
[6] مرجع الضمير (الانتفاع).
[7] أي النقص الفاحش.
[8] كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكمية.
[9] كما لو كان في القسمة زيادة من حيث الكيفية، لكونها على رأس الشارع الذي يبذل بإزائه الأموال الطائلة.
[10] مرجع الضمير المعاوضة باعتبار أنها الرد حتى لا يلزم الإشكال على (الشارح) رحمه الله بأن التطابق بين المرجع والضمير واجب.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست