ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة التي يغرمها على تحصيله، من حفر وسبك في المعدن، وآلة الغوص، أو أرشها، [6] وأجرة الغواص في الغوص، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز، ويعتبر النصاب بعدها [7] مطلقا [8] في ظاهر الأصحاب، ولا يعتبر اتحاد الإخراج [9] في الثلاثة [10]
[1] أي نظرا إلى إطلاق المعدن على ما يخرج منه وإن كان قليلا.
[2] أي الرواية الثانية عن البزنطي المنقولة في الوسائل الحديث الأول الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس حجة ترد عليهم.
[3] هو الشيخ الجليل تقي بن نجم الحلبي وقد تقدمت الإشارة إليه.
[4] الوسائل - أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 7 الحديث 3.
[5] أي اكتفى (المصنف) رحمه الله عن اشتراط بلوغ الدينار في الكنز بالتشبيه على الغوص في قوله: كالغوص.
[6] المراد من الأرش هنا: بدل ما يدخل على الآلات من النقص بسبب الاستعمال.
[7] أي بعد المؤنة.
[8] أي من دون خلاف بينهم ظاهرا.
[9] أي لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن والكنز والغوص:
أن يكون الإخراج في دفعة واحدة، بل يجب الخمس فيها بعد بلوغ النصاب المعتبر وإن كان الإخراج في دفعات متعددة متقاربة، أو متباعدة، [10] أي المعدن والكنز والغوص.
[2] أي الرواية الثانية عن البزنطي المنقولة في الوسائل الحديث الأول الباب الرابع من أبواب ما يجب فيه الخمس حجة ترد عليهم.
[3] هو الشيخ الجليل تقي بن نجم الحلبي وقد تقدمت الإشارة إليه.
[4] الوسائل - أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 7 الحديث 3.
[5] أي اكتفى (المصنف) رحمه الله عن اشتراط بلوغ الدينار في الكنز بالتشبيه على الغوص في قوله: كالغوص.
[6] المراد من الأرش هنا: بدل ما يدخل على الآلات من النقص بسبب الاستعمال.
[7] أي بعد المؤنة.
[8] أي من دون خلاف بينهم ظاهرا.
[9] أي لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن والكنز والغوص:
أن يكون الإخراج في دفعة واحدة، بل يجب الخمس فيها بعد بلوغ النصاب المعتبر وإن كان الإخراج في دفعات متعددة متقاربة، أو متباعدة، [10] أي المعدن والكنز والغوص.