responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 70
إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو [1] شرط الملك على الأقوى.
وإنما يجب في الكنز (إن بلغ عشرين دينارا) عينا، أو قيمة. والمراد بالدينار المثقال [2] كغيره، وفي الاكتفاء بمائتي درهم [3] وجه احتمله المصنف في البيان، مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن، وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا، لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس، (قيل: والمعدن كذلك) يشترط بلوغه عشرين دينارا، ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه، مع جزمه به في غيره، وصحيح البزنطي [4] دال عليه، فالعمل به متعين، وفي حكمها [5] بلوغه مائتي درهم كما مر عند المصنف [6]، مع أن الرواية هنا لا تدل عليه [7].
(وقال الشيخ في الخلاف: لا نصاب له)، بل يجب في مسماه
[1] أي: قصد التملك في الحيازة شرط للملكية.
[2] المراد المثقال الشرعي الذي قدره ثماني عشرة حمصة.
[3] قد تقدم في الجزء الأول تعريف الدرهم والدينار فراجع.
[4] الوسائل كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس - باب 5 الحديث 1.
[5] أي وفي حكم عشرين دينارا مائتا درهم كما عرفته في الكنز من اكتفاء (المصنف) قدس سره بمأتي درهم في الكنز كما في (البيان).
[6] أي في ما نقل الشارح رحمه الله من المصنف في (البيان) من اكتفاء المصنف بمأتي درهم في الكنز، وقطعه بالاكتفاء بمأتي درهم في (البيان) في (المعدن).
[7] أي مع أن الرواية الثانية عن البزنطي لا تدل على ما يدعيه المصنف رحمه الله و (هو الاكتفاء بمأتي درهم عن عشرين دينارا).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست