responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 47
(وهم المكاتبون) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة، (والعبيد تحت الشدة) عند مولاهم، أو من سلط عليهم، والمرجع فيها [1] إلى العرف، فيشترون منها ويعتقون بعد الشراء، ونية الزكاة مقارنة لدفع الثمن إلى البائع، أو للعتق [2]، ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدة مع تعذر المستحق مطلقا [3] على الأقوى، ومعه [4] من سهم سبيل الله إن جعلناه كل قربة.
(والغارمون - وهم المدينون في غير معصية) ولا يتمكنون من القضاء فلو استدانوا وأنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين، وجاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم بعد التوبة، إن اشترطناها، أو من سهم سبيل الله (و المروي) عن الرضا عليه السلام مرسلا [5] (أنه لا يعطى مجهول الحال) فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية، وللشك في الشرط [6]، وأجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز، وهو قوي، (ويقاص
المناسب حينئذ أن يقول: والرقاب بدون حرف جر.
[1] أي في الشدة.
[2] أي مقارنة للعتق.
[3] أي جميع أصناف المستحقين.
[4] أي مع وجود مستحق، فيجوز شراء العبيد واعتاقهم من سهم " سبيل الله "، حيث إنها كل قربة. لكن إذا قلنا بأنها سبيل الجهاد فقط فلا يجوز ذلك.
[5] الوسائل 1 / 5 من أبواب المستحقين للزكاة.
[6] أي شرط الاستحقاق، فلا يحصل اليقين بفراغ الذمة بالدفع إلى المجهول الحال.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست