responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 48
الفقير بها) بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه [1] ويأخذها مقاصة من دينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها [2]، وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك، (وإن مات) المديون مع قصور تركته عن الوفاء [3]، أو جهل الوارث بالدين [4]، أو جحوده وعدم إمكان إثباته شرعا [6]، والأخذ منه مقاصة [7]. وقيل: يجوز مطلقا [8]. بناء على انتقال التركة إلى الوارث، فيصير فقيرا [9] وهو ضعيف [10] لتوقف تمكنه منها على قضاء الدين لو قيل به، (أو كان واجب النفقة) أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين، فإنه
[1] الضمير من " عليه " أولا يرجع إلى الدين، وثانيا يرجع إلى المديون، والمعنى: إن كانت على ذمة الدائن زكاة يجوز له احتسابها على المديون، مقاصة لطلبه [2] يعني لا يشترط أن يدفع الزكاة إلى المديون ثم يسترجعها منه، ليكون الأول إخراجا للزكاة، والثاني استيفاء للدين، كلا على حده، فإن هذا لا يجب.
[3] أي كانت أقل من دينه.
[4] ولا بينة للدائن، فلا يجوز للوارث موافقته، فعند ذلك يضطر الدائن إلى مقاصة الميت الزكاة.
[5] يعني يعلم الوارث بالدين، لكنه ينكره ولا سبيل للدائن إلى الإثبات وأخذ حقه، فعند ذلك يقاص الميت بالزكاة.
[6] في صورة جهل الوارث، أو إنكاره.
[7] أي لا يمكنه الأخذ من الوارث الجاهل، أو المنكر مقاصة.
[8] أي سواء كانت التركة تفي، أم لا وسواء جهل الورثة أم أنكرته، أم لا.
[9] أي فيصير الميت فقيرا، فتجوز مقاصته بالزكاة.
[10] لأن الانتقال إلى الورثة بعد الديون، بناء على ذلك.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست