[1] الضمير من " عليه " أولا يرجع إلى الدين، وثانيا يرجع إلى المديون، والمعنى: إن كانت على ذمة الدائن زكاة يجوز له احتسابها على المديون، مقاصة لطلبه [2] يعني لا يشترط أن يدفع الزكاة إلى المديون ثم يسترجعها منه، ليكون الأول إخراجا للزكاة، والثاني استيفاء للدين، كلا على حده، فإن هذا لا يجب.
[3] أي كانت أقل من دينه.
[4] ولا بينة للدائن، فلا يجوز للوارث موافقته، فعند ذلك يضطر الدائن إلى مقاصة الميت الزكاة.
[5] يعني يعلم الوارث بالدين، لكنه ينكره ولا سبيل للدائن إلى الإثبات وأخذ حقه، فعند ذلك يقاص الميت بالزكاة.
[6] في صورة جهل الوارث، أو إنكاره.
[7] أي لا يمكنه الأخذ من الوارث الجاهل، أو المنكر مقاصة.
[8] أي سواء كانت التركة تفي، أم لا وسواء جهل الورثة أم أنكرته، أم لا.
[9] أي فيصير الميت فقيرا، فتجوز مقاصته بالزكاة.
[10] لأن الانتقال إلى الورثة بعد الديون، بناء على ذلك.
[3] أي كانت أقل من دينه.
[4] ولا بينة للدائن، فلا يجوز للوارث موافقته، فعند ذلك يضطر الدائن إلى مقاصة الميت الزكاة.
[5] يعني يعلم الوارث بالدين، لكنه ينكره ولا سبيل للدائن إلى الإثبات وأخذ حقه، فعند ذلك يقاص الميت بالزكاة.
[6] في صورة جهل الوارث، أو إنكاره.
[7] أي لا يمكنه الأخذ من الوارث الجاهل، أو المنكر مقاصة.
[8] أي سواء كانت التركة تفي، أم لا وسواء جهل الورثة أم أنكرته، أم لا.
[9] أي فيصير الميت فقيرا، فتجوز مقاصته بالزكاة.
[10] لأن الانتقال إلى الورثة بعد الديون، بناء على ذلك.