responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 42
يتفرع ما لو احتسب القيمة في غير بلده، أو المثل من غيره [1].
(الفصل الثالث - في المستحق) اللام للجنس أو الاستغراق، فإن المستحقين لها ثمانية أصناف (وهم الفقراء والمساكين، ويشملهما من لا يملك مؤنة سنة) فعلا أو قوة، له ولعياله الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف وما دونه. واختلف في أن أيهما أسوأ حالا مع اشتراكهما فيما ذكر [2]، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد [3]، وعلى استحقاقهما من الزكاة، ولم يقعا مجتمعين إلا فيها [4]، وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة [5].
(والمروي) في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام (أن المسكين
والحكمة في عدم الجواز.
[2] أي مالا آخر من مثل المال الزكوي.
[2] وهو عدم (تملك مؤنة سنته) [3] فهما من مصاديق القول المتداول:
الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
أي إذا اجتمعا في كلام واحد كان المعني من كل منهما غير الآخر لا محالة وأما إذا افترقا فذكر كل واحد منهما يشمل الآخر.
[4] مرجع الضمير: الآية الكريمة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) حيث اجتمع الفقير والمسكين.
[5] كما لو نذر أن يعطي مسكينا، أو وقف شيئا على المساكين، فعلى القول بأن المسكين أسوء حالا من الفقير لا يجوز إعطاء النذر إلى الفقير.
وهكذا في الوقف، فإنه يجب أن يقتصر على المسكين فقط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست