responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 41
قدر الحق بدون النية فهو كنقل شئ من ماله، فلا شبهة في جوازه [1] مطلقا [2]. فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه [3] على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع [4] نظر، من [5] عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال، وجواز [6] كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد وعليه [7].

[1] أي جواز نقل ماله.
[2] سواء وجد المستحق، أم لم يوجد.
[3] أي احتساب المال.
[4] أي على القول بمنع نقل الزكاة من بلده مع وجود المستحقين.
[5] دليل لجواز الاحتساب فإنه إن كان المانع من النقل هو (احتمال التغرير بمال الفقراء) فهذا ليس تغريرا، لأنه لو تلف المال كان التلف من ماله، فليس هذا النقل من (النقل الممنوع) [6] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) وهو دليل لعدم جواز احتساب الزكاة على مستحقيها، لأنه كان المانع من نقل الزكاة عن بلد المالك هي حكمة استفادة فقراء بلد المالك فهو من النقل الممنوع فلا يجوز نقلها من بلده إلى غير بلده، لصدق الحرمان.
[7] أي وعلى الاحتمالين السابقين. وهما (احتمال التغرير واحتمال الحكمة) تتفرع مسألة أخرى. وهي جواز احتساب قيمة الزكاة، أو مثلها على فقراء غير بلده، وعدم جواز الاحتساب، فعلى (الاحتمال الأول) و (هو التغرير) يكون الاحتساب جائزا، لعدم وجود تغرير في المال.
وعلى (الاحتمال الثاني) وهي الحكمة فالاحتساب المذكور غير جائز، لأن الحكمة استفادة فقراء بلد المالك.
فإذا نقل المالك الزكاة إلى غير بلده فقد صدق الحرمان الذي هو الملاك
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست