ووجوبهما (على الكفاية) في أجود القولين، للآية السابقة [5] ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف، وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين فإذا حصلا ارتفع [6] وهو معنى الكفائي، والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق [7]، ولأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني، وإنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به، ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب
[1] آل عمران: الآية 104.
[2] بحار الأنوار الطبعة الحجرية - ج 21 ص 116 إلا أنه رواها عن الإمام " موسى بن جعفر " عليهما السلام.
[3] أي يكسر.
[4] كالوسائل باب 1 - أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[5] لأن لفظة " منكم " في الآية الكريمة في قوله تعالى: " ولتكن منكم " ظاهرة في التبعيض، فيجب قيام البعض كفاية.
[6] أي الوجوب.
[7] أي لوجوب التوفيق والجمع بين الأدلة، وهو يقتضي الحكم بكونه واجبا كفائيا.
[2] بحار الأنوار الطبعة الحجرية - ج 21 ص 116 إلا أنه رواها عن الإمام " موسى بن جعفر " عليهما السلام.
[3] أي يكسر.
[4] كالوسائل باب 1 - أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[5] لأن لفظة " منكم " في الآية الكريمة في قوله تعالى: " ولتكن منكم " ظاهرة في التبعيض، فيجب قيام البعض كفاية.
[6] أي الوجوب.
[7] أي لوجوب التوفيق والجمع بين الأدلة، وهو يقتضي الحكم بكونه واجبا كفائيا.