responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 412
وجوبهما على الله تعالى اللازم [1] منه خلاف الواقع [2] إن قام به، أو الإخلال بحكمه تعالى إن لم يقم [3] لاستلزام [4] القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع [5] في التكليف، ويجوز اختلاف الواجب باختلاف محاله [6] خصوصا مع ظهور المانع [7] فيكون الواجب في حقه تعالى الإنذار والتخويف بالمخالفة، لئلا يبطل التكليف وقد فعل.

ثم إن المراد من وجوب اللطف عليه تعالى هو ما ينبغي صدوره منه لحكمة داعية إلى ذلك، وكلما كان كذلك فهو لازم صدوره.
وكيف كان فلا مجال لإنكار قاعدة اللطف لأنها إحدى الأدلة في " إثبات النبوة العامة " ولذا جعل شيخنا " المفيد " قدس سره لها بابا مستقلا في " أوائل المقالات ".
وتعرض لها " هشام بن الحكم " رضوان الله تبارك وتعالى عليه في احتجاجاته مع " علماء أبناء السنة " في " إثبات الإمامة ". وأشار إليها كثيرا " إمامنا الصادق والرضا " عليهما الصلاة والسلام في الأخبار راجع " أصول الكافي " ج 1 الطبعة الحديثة كتاب الحجة " باب أن الأرض لا تخلوا من حجة " و" باب أن الحجة لا تقوم لله على إلا بإمام " وإليه أشار الكتاب الكريم في قوله: عز من قائل:
(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء: الآية 15.
[1] بالرفع صفة وجوبهما.
[2] كما عرفت في الهامش 3 ص 410.
[3] كما عرفت في الهامش 3 ص 410.
[4] تعليل لقوله: (ولا يلزم).
[5] كما عرفت في الهامش 3 ص 410.
[6] بتشديد اللام: أي موارده.
[7] وهو ما ذكره " الشارح " رحمه الله من لزوم الإلجاء وإبطال التكليف كما عرفت في الهامش 3 ص 410.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست