responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 410
(ونقلا) إجماعا، أما الأول [1] فلأنهما لطف [2] وهو واجب على مقتضى قواعد العدل، ولا يلزم من ذلك [3].

ذهب إلى الأول " الشيخ والعلامة والمصنف " قدس الله أسرارهم وجعله " الشارح " أصح القولين.
وذهب إلى الثاني " المرتضى والحلي والحلبي " ونسب هذا إلى:
" المحقق الطوسي والكركي وفخر المحققين والعلامة " في المنتهى رضوان الله عليهم أجمعين.
[1] أي الوجوب العقلي.
[2] بيان للوجوب العقلي وهذا الاستدلال مركب من مقدمتين: إحديهما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف. وهي صغرى وثانيتهما: اللطف واجب عقلا. وهي كبرى.
ذهبت العدلية أي الإمامية والمعتزلة إلى تسليم الكبرى.
إذن فالنتيجة. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقلا.
ومعنى أنهما لطف: أنهما مما يقربان إلى الطاعة، ويبعدان عن المعصية من غير أن يبلغا حد الإلجاء. ولا ريب في ذلك أما وجوب اللطف فلأنه مما يحصل به الغرض ويلزم من عدم وجوبه عدم حصول الغرض.
[3] هذا إشكال من العلامة قدس سره في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العقلي.
وذلك لأن أحكام العقل لا تخصص بتاتا. فلو كانا واجبين بحكم العقل لزم عدم تخصيصهما في مورد، دون مورد وهنا مخصص لا محالة. فليس وجوبهما وجوبا عقليا.
أما التخصيص فلأنهما لا يجبان على المولى تعالى لأنهما لو كانا واجبين عليه لفعلهما، ولو فعلهما لكان من اللازم عدم تخلف مفعوله عن فعله البتة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست