responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 409
لا الاستحقاق كما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كثير من المشركين بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله مننت على أهل البصرة كما من النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة [1]، وقد كان له صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبي فكذا الإمام وهو شاذ.
(الفصل الخامس - في الأمر بالمعروف) وهو الحمل على الطاعة [2] قولا، أو فعلا [3] (والنهي عن المنكر) وهو المنع [4] من فعل المعاصي قولا، أو فعلا [5]. (وهما واجبان عقلا) في أصح القولين [6]،
[1] البحار الطبعة الحجرية ج 8 ص 461.
[2] أي هو البعث على الطاعة التي هي الموافقة في امتثال الأمر عن اختيار.
[3] قولا وفعلا تمييزان عن " الحمل " وإشارة إلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثلاث.
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولا عبارة عن بيان ما يترتب على تلك الطاعة من الآثار دنيويا وأخرويا.
فعلا عبارة عن إعطاء شئ للمكلف ليرغب في إطاعة الله وترك معاصيه.
[4] أي هو زجر العاصي عن المعصية التي هي المخالفة عن اختيار.
[5] تمييزان عن المنع.
[6] إشارة إلى الخلاف الذي وقع بين الأصحاب " رضوان الله عليهم " بعد الاتفاق على وجوب أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة.
والخلاف وقع بينهم في مواضع من ذلك.
منها: أن هذا الوجوب هل هو عقلي ليكون ما ورد في الكتاب والسنة كلها إرشادات إلى حكم العقل، أم أن الوجوب هنا شرعي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست