(وكذا المدد الواصل إليهم) ليقاتل معهم فلم يدرك القتال (حينئذ) أي حين إذ يكون وصوله بعد الحيازة وقبل القسمة (للفارس سهمان) في المشهور. وقيل: ثلاثة [6]، (والراجل) وهو من ليس له فرس سواء كان راجلا، أم راكبا غير الفرس (سهم، ولذي الأفراس [7]) وإن كثرت (ثلاثة) أسهم، (ولو قاتلوا في السفن) ولم يحتاجوا إلى أفراسهم لصدق الأسهم [8]، وحصول الكلفة عليهم بها.
(ولا يسهم للمخذل) وهو الذي يجبن عن القتال، ويخوف عن لقاء الأبطال، ولو بالشبهات الواضحة، والقرائن اللائحة، فإن مثل ذلك [9]
[1] وأما من حضر لغير القتال فلا سهم له.
[2] الحاضرين معهم.
[3] وهو معالج الحيوانات.
[4] وهو القائم بشؤون الدواب.
[5] وأما إذا قاتلوا فلهم سهم المقاتلين بالإضافة إلى ما يستحقونه على أعمالهم تلك.
[6] سهمان لفرسه، وسهم له. راجع الوسائل 1 - 2 / 38 أبواب جهاد العدو.
[7] أي صاحب الفرسين فما فوق.
[8] أي لصدق اسم كونه فارسا فيستحق أسهم الفرسان.
[9] أي الشبهات المحتملة.
[2] الحاضرين معهم.
[3] وهو معالج الحيوانات.
[4] وهو القائم بشؤون الدواب.
[5] وأما إذا قاتلوا فلهم سهم المقاتلين بالإضافة إلى ما يستحقونه على أعمالهم تلك.
[6] سهمان لفرسه، وسهم له. راجع الوسائل 1 - 2 / 38 أبواب جهاد العدو.
[7] أي صاحب الفرسين فما فوق.
[8] أي لصدق اسم كونه فارسا فيستحق أسهم الفرسان.
[9] أي الشبهات المحتملة.