responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 401
فمع الإسلام أولى.
وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه [1]، لا إكرام فلا يلزم مثله بعد الإسلام [2]، ولأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق [3]، وحيث يجوز قتلهم يتخير الإمام تخير شهوة [4] بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم، وأرجلهم، وتركهم حتى يموتوا إن اتفق وإلا أجهز عليهم [5].
(وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها [6]) أي أثقالها من السلاح وغيره وهو كناية عن تقضيها (لم يقتلوا ويتخير الإمام) فيهم تخير نظر ومصلحة [7] (بين المن) عليهم (والفداء) لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة، (والاسترقاق) حربا [8] كانوا أم كتابيين.
وحيث تعتبر [9] المصلحة لا يتحقق التخيير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها على السواء، وإلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر [10]. وحيث
[1] أي أعظم من الاسترقاق وهو القتل.
[2] لجواز تنزل حكمهم بالإسلام من القتل إلى الاسترقاق.
[3] لجواز كون الرقيق مسلما.
[4] أي إرادته الشخصية.
[5] بما يعجل موتهم.
[6] ضمير التأنيث راجع إلى الحرب وهي مؤنثة لفظية.
[7] للمسلمين.
[8] أي حربيين.
[9] في نسخة: " يعتبر ".
[10] من واحد.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست