responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 400
جواز ما بينهما على حسب المصلحة [1]، (وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين) لقلتهم، أو رجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل [2] به الاستظهار. ثم مع الجواز قد تجب [3] مع حاجة المسلمين إليها وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة، ولو انتفت انتفت الصحة [4].
(الفصل الثالث - في الغنيمة) وأصلها المال المكتسب والمراد هنا [5] ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، لا باختلاس [6] وسرقة، فإنه لآخذه [7]، ولا بانجلاء [8] أهله عنه بغير قتال، فإنه للإمام، (وتملك النساء والأطفال بالسبي) وإن كانت الحرب قائمة (والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا) فيسقط قتلهم، ويتخير الإمام حينئذ [9] بين استرقاقهم والمن عليهم، والفداء.
وقيل: يتعين المن عليهم هنا، لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر
[1] على ما سبق تفصيلها في آخر الأمر الأول من الأمور التي يترك القتال لأجلها.
[2] عطف على " إسلامهم "، [3] إذا اقتضت الضرورة ذلك.
[4] فلا تجوز ولا تصح المهادنة حينذاك.
[5] أي في كتاب الجهاد.
[6] أي في غفلة من العدو أو احتيال عليه.
[7] أي كل ما أخذه فهو له خاصا، ولا يقسم بين المجاهدين.
[8] أي تركه أهله.
[9] أي حين أسلموا وسقط عنهم القتل.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست