فمع الإسلام أولى.
وفيه أن عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم منه [1]، لا إكرام فلا يلزم مثله بعد الإسلام [2]، ولأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق [3]، وحيث يجوز قتلهم يتخير الإمام تخير شهوة [4] بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم، وأرجلهم، وتركهم حتى يموتوا إن اتفق وإلا أجهز عليهم [5].
(وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها [6]) أي أثقالها من السلاح وغيره وهو كناية عن تقضيها (لم يقتلوا ويتخير الإمام) فيهم تخير نظر ومصلحة [7] (بين المن) عليهم (والفداء) لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة، (والاسترقاق) حربا [8] كانوا أم كتابيين.
وحيث تعتبر [9] المصلحة لا يتحقق التخيير إلا مع اشتراك الثلاثة فيها على السواء، وإلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر [10]. وحيث