(الخامس - المهادنة) وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك [9] مع [10] من يجوز قتاله (على ترك الحرب مدة معينة) بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام قلة، (وأكثرها عشر سنين) فلا تجوز [11] الزيادة عنها مطلقا [12]، وكما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا، والمختار
[1] أي غير القتل وهو الاسترقاق.
[2] أي فحكم الحاكم بعده أي بعد إسلامه - بالقتل.
[3] " لو " شرطية. والجواب قوله " سقط ".
[4] جمع ذرية وهي الأهل والأولاد.
[5] بسبب إسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم.
[6] أي يسقط قتله.
[7] وهو المجوسي.
[8] أي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة.
[9] أي لعقد المهادنة.
[10] " مع " ظرف " متعلق بقوله " المعاقدة ".
[11] في نسخة: " فلا يجوز ".
[12] سواء كانت هناك مصلحة أم لا، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك أم لا.
[2] أي فحكم الحاكم بعده أي بعد إسلامه - بالقتل.
[3] " لو " شرطية. والجواب قوله " سقط ".
[4] جمع ذرية وهي الأهل والأولاد.
[5] بسبب إسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم.
[6] أي يسقط قتله.
[7] وهو المجوسي.
[8] أي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة.
[9] أي لعقد المهادنة.
[10] " مع " ظرف " متعلق بقوله " المعاقدة ".
[11] في نسخة: " فلا يجوز ".
[12] سواء كانت هناك مصلحة أم لا، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك أم لا.