responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 399
قتاله مطلقا حتى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره [1]، أو بعد تحكيم الحاكم عليه، فحكم بعده بالقتل [2]، ولو كان [3] بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه [4] سقط القتل [5] وبقي الباقي، وكذا [6] إذا بذل الكتابي ومن في حكمه [7] الجزية وما يعتبر معها من شرائط الذمة. ويمكن دخوله في الجزية، لأن عقدها لا يتم إلا به فلا يتحقق بدونه [8].
(الخامس - المهادنة) وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك [9] مع [10] من يجوز قتاله (على ترك الحرب مدة معينة) بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام قلة، (وأكثرها عشر سنين) فلا تجوز [11] الزيادة عنها مطلقا [12]، وكما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا، والمختار
[1] أي غير القتل وهو الاسترقاق.
[2] أي فحكم الحاكم بعده أي بعد إسلامه - بالقتل.
[3] " لو " شرطية. والجواب قوله " سقط ".
[4] جمع ذرية وهي الأهل والأولاد.
[5] بسبب إسلامه وإن كان بعد حكم الحاكم.
[6] أي يسقط قتله.
[7] وهو المجوسي.
[8] أي بدون ما يعتبر في شرائطه الذمة.
[9] أي لعقد المهادنة.
[10] " مع " ظرف " متعلق بقوله " المعاقدة ".
[11] في نسخة: " فلا يجوز ".
[12] سواء كانت هناك مصلحة أم لا، وسواء بذل الذمي زيادة على ذلك أم لا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست