responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 394
في قتلهم حينئذ شرعا. (نعم تجب الكفارة) وهل هي كفارة الخطأ، أو العمد وجهان: مأخذهما كونه [1] في الأصل غير قاصد للمسلم، وإنما مطلوبه قتل الكافر، والنظر [2] إلى صورة الواقع، فإنه متعمد لقتله. وهو أوجه. وينبغي أن تكون من بين المال، لأنه للمصالح وهذه من أهمها، ولأن في إيجابها على المسلم إضرارا يوجب التخاذل [3] عن الحرب لكثير.
(ويكره التبييت) وهو النزول عليهم ليلا، (والقتال قبل الزوال)، بل بعده [4]، لأن أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة. وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين، (ولو أضطر) إلى الأمرين [5] (زالت [6]. وأن يعرقب [7]) المسلم (الدابة) ولو وقفت به [8]، أو أشرف على القتل، ولو رأى ذلك [9] صلاحا زالت كما فعل جعفر
[1] هذا وجه عدم ثبوت كفارة العمد.
[2] هذا وجه ثبوت كفارة العمد.
[3] أي الضعف عن المقاومة.
[4] أي يترجح القتال بعد الزوال.
[5] وهما: التبييت، والقتال قبل الظهر.
[6] أي كراهة القتال.
[7] فعل رباعي من باب دحرج، أي قطع عرقوب الفرس وهو عصب غليظ فوق عقب الدابة. وهنا كناية عن قطع قوائمه بالسيف ونحوه وهو عطف على (ويكره) أي ويكره أن يعرقب المسلم الدابة.
[8] بأن عجزت عن المشي.
[9] مرجع الإشارة عرقبة الدابة أي لو رأى المسلم في الحرب عرقبة الدابة صلاحا زالت الكراهة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست