responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 395
بمؤنة [1]. وذبحها أجود [2] وأما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه، والظفر به.
(والمبارزة [3]) بين الصفين (من دون إذن الإمام) على أصح القولين وقيل: تحرم [4]، (وتحرم إن منع) الإمام منها، (وتجب) عينا (إن ألزم) بها شخصا معينا، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحد منهم [5]، وتستحب إذا ندب إليها [6] من غير أمر جازم.
(وتجب مواراة المسلم المقتول [7]) في المعركة، دون الكافر (فإن اشتبه) بالكافر (فليوارى كميش الذكر) أي صغيره [8]، لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى بدر، وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس [9]، وقيل: يجب دفن الجميع احتياط. وهو حسن، والقرعة وجه [10] أما الصلاة عليه فقيل: تابعة للدفن [11] وقيل:

[1] بلد بأرض بلقاء من ناحية الشام.
[2] أي أجود من عرقبتها.
[3] وهو البروز بين الصفين لمقابلة الأبطال.
[4] للنهي الوارد في رواية عمر بن جمع عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام راجع الوسائل 1 / 31 أبواب جهاد العدو.
[5] أي من الجماعة الذين أمرهم الإمام عليه الصلاة والسلام.
[6] أي طلب طلبا غير إلزامي.
[7] أي دفنه حسب المشروع.
[8] لعله كناية عن ختانه.
[9] الوسائل 1 / 65 أبواب جهاد العدو.
[10] لعموم دليلها: راجع الوسائل 1 / 4 أبواب ميراث الخنثى.
[11] فمن عينته القرعة مسلما يصلى عليه ويدفن.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست