responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 389
ونكاح المحارم (في دار الإسلام).
والأولان [1] لا بد منهما في عقد الذمة، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا [2]. وأما باقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك [3] وبه صرح في الدروس. وقيل: لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم وهو الأظهر [4].
(وتقدير الجزية إلى الإمام)، ويتخير بين وضعها على رؤوسهم، وأراضيهم، وعليهما [5] على الأقوى [6]، ولا تتقدر بما قدره علي [7]
[1] وهما: بذل الجزية والتزام أحكامنا.
[2] سواء شرط عليهم صريحا أم لا. ومرجع الضمير في " بمخالفتهما " " الأولان " وهما: بذل الجزية، والتزام أحكامنا. كما وأن مرجع الضمير في " عنها " الذمة أي ويخرجون بمخالفتهم عن إعطاء الجزية وعن التزام أحكامنا - عن الذمة فحكمهم حينئذ حكم بقية الكفار.
[3] أي مثل الأولين في خروجهم عن الذمة بمجرد المخالفة. وإن لم يشترط عليهم صريحا.
[4] لأنهم في ذمة الإسلام فلا يخرجون عن الذمة حتى يخالفوا ما اشتراط عليهم، فإذا اشتراط عليهم وخالفوا خرجوا عن الذمة، ولا دليل على غير ذلك.
والضمير في " بمخالفتها " يرجع إلى " شرائط الذمة ". كما وأن الضمير في اشتراطها يرجع إلى " شرائط الذمة ".
[5] في نسخة أو أراضيهم، أو عليهما.
[6] لكن الرواية بهذا الصدد تنفي الجمع بين الوضع على الرؤوس، والأراضي معا.
راجع الوسائل 3 / 68 أبواب جهاد العدد.
[7] وهو أن على الفقير اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست