responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 371
حلهن عليه ووجه التوقف عليه [1] إطلاق الأخبار بتوقف حلهن عليه من غير تفصيل [2].
واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا [3] القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة [4]، وأطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل. [5] وبقي أمور [6].
منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح [7]، وفي تحققهما به [8] نظر. من إطلاق النص [9] وأصالة البقاء [10]. أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال.

[1] أي توقف حل النساء على طوافهن.
[2] بين الحج وعمرة التمتع.
راجع الوسائل 1 / 1 أبواب الإحصار والصد.
[3] من غير تفصيل بين أقسام الحج، والعمرة، وزوال المانع وعدمه.
[4] بنحو اللف والنشر المرتبين. فالموقفين في الحج، ومكة في العمرة.
[5] وأما المبيت فلا يستناب فيه ولا يقضى.
[6] غير متفق عليها.
[7] وإن أمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكن استحبابا كما مر.
[8] أي تحقق الصد والحصر بالصد عن مناسك منى يوم النحر.
[9] الوسائل 2 / 1 أبواب الإحصار والصد.
[10] أي البقاء على إحرامه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست