واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا [3] القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة [4]، وأطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل. [5] وبقي أمور [6].
منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح [7]، وفي تحققهما به [8] نظر. من إطلاق النص [9] وأصالة البقاء [10]. أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال.
[1] أي توقف حل النساء على طوافهن.
[2] بين الحج وعمرة التمتع.
راجع الوسائل 1 / 1 أبواب الإحصار والصد.
[3] من غير تفصيل بين أقسام الحج، والعمرة، وزوال المانع وعدمه.
[4] بنحو اللف والنشر المرتبين. فالموقفين في الحج، ومكة في العمرة.
[5] وأما المبيت فلا يستناب فيه ولا يقضى.
[6] غير متفق عليها.
[7] وإن أمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكن استحبابا كما مر.
[8] أي تحقق الصد والحصر بالصد عن مناسك منى يوم النحر.
[9] الوسائل 2 / 1 أبواب الإحصار والصد.
[10] أي البقاء على إحرامه.
[2] بين الحج وعمرة التمتع.
راجع الوسائل 1 / 1 أبواب الإحصار والصد.
[3] من غير تفصيل بين أقسام الحج، والعمرة، وزوال المانع وعدمه.
[4] بنحو اللف والنشر المرتبين. فالموقفين في الحج، ومكة في العمرة.
[5] وأما المبيت فلا يستناب فيه ولا يقضى.
[6] غير متفق عليها.
[7] وإن أمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن أمكن استحبابا كما مر.
[8] أي تحقق الصد والحصر بالصد عن مناسك منى يوم النحر.
[9] الوسائل 2 / 1 أبواب الإحصار والصد.
[10] أي البقاء على إحرامه.