responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 366
(ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد)، أما فيه فتجب مطلقا [1]، حتى على غير المكلف بمعنى اللزوم في ماله، أو على الولي [2].
(ويجوز تخلية الإبل [3]) وغيرها من الدواب (للرعي في الحرم)، وإنما يحرم مباشرة قطعه [4] على المكلف محرما وغيره [5].
الفصل السابع: (في الإحصار والصد) أصل الحصر [6] المنع والمراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج، أو العمرة بفواته مطلقا [7] كالموقفين [8]، أو عن النسك المحلل على تفصيل يأتي، والصد بالعدو وما في معناه [9]، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الإكمال، وهما [10] يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة، ويفترقان في عموم التحلل [11] فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام، والمحصر ما عدا النساء، وفي [12] مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه، أو ينحره حيث وجد
[1] ولو كان ناسيا، أو جاهلا.
[2] لعدم التكليف على غير البالغ.
[3] أي عدم منعها.
[4] أي قطع الحشيش.
[5] لأن ذلك من محرمات الحرم، ولا اختصاص له بالإحرام.
[6] أي معناه اللغوي.
[7] حتى الفوت الاضطراري.
[8] الوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر.
[9] كالسيل والمطر والحر والبرد إذا منعت الناسك عن إتيان نسكه.
[10] أي الصد والحصر.
[11] بالنسبة إلى المصدود، وعدم عمومه بالنسبة إلى المحصر.
[12] عطف على (عموم التحلل) أي ويفترقان أيضا في مكان الذبح.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست