responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 365
العمد، أما بعد الخطأ، أو بالعكس [1] فيتكرر قطعا، ويعتبر كونه في إحرام واحد، أو في التمتع مطلقا [2]. أما لو تعدد في غيره تكررت [3].
(وبتكرر اللبس) للمخيط (في مجالس)، فلو اتحد المجلس لم يتكرر اتحد جنس الملبوس، أم اختلف [4]، لبسها دفعة [5]، أم على التعاقب طال المجلس، أم قصر، (و) بتكرر (الحلق في أوقات) متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس، (وإلا فلا) يتكرر.
وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق، واللبس، والطيب، والقبلة تعدد الوقت، ونقل ما هنا عن المحقق ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس.
والأقوى في ذلك [6] كله تكررها بتكرره مطلقا [7]، مع تعاقب الاستعمال لبسا، وطيبا، وسترا، وحلقا، وتغطية للرأس [8] وإن اتحد الوقت والمجلس، وعدمه [9] مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها.

[1] أي الخطأ بعد العمد.
[2] ولو كان أحدهما في العمرة والآخر في الحج، لأنهما في التمتع عمل واحد [3] يعني لو تعدد الصيد في غير ما ذكر كما إذا وقع أحدهما في حج الإفراد والآخر في عمرة مفردة تكررت الكفارة حينئذ بلا إشكال.
[4] بأن لبس قباء وجبة وقميصا.
[5] بأن يضع الجبة على القباء ويلبسهما دفعة واحدة.
[6] فيما تقدم في ستر الرأس إلى لبس المخيط.
[7] أي تتكرر الكفارة بتكرر كل واحد منها.
[8] هذه الكلمة لا توجد في أعلب النسخ.
[9] عطف على (تكررها).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست