responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 325
دون الثاني [1].
(ولو رحل) من منى (قبله) أي قبل الرمي أداء وقضاء (رجع له) في أيامه [2]، (فإن تعذر) عليه العود (استناب فيه [3] في وقته [4] فإن فات استناب (في القابل [5]) وجوبا إن لم يحضر، وإلا وجبت المباشرة. (ويستحب النفر في الأخير [6]) لمن لم يجب عليه والعود إلى مكة لطواف الوداع [7] استحبابا مؤكدا، وليس واجبا عندنا [7] ووقته [9] عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولا بأسبابه. فلو زاد عنه [10] أعاده، ولو نسيه حتى خرج استحب العود له [11]، وإن بلغ
التمييز بينهما.
بخلاف الثاني فإنه ليس في ذمته إلا الأداء فيقع أداء، نواه أم لم ينوه.
[1] وهو ما أتى بالرمي في وقته.
[2] وهي أيام التشريق: الحادي عشر - الثاني عشر - الثالث عشر.
[3] أي في الرمي.
[4] أي في أيام التشريق.
[5] أي في العام القابل فالقابل صفة للعام، لا للسنة.
[6] مقصوده رحمه الله أنه يستحب للحاج البقاء في منى اليوم الأخير الذي هو اليوم الثالث عشر من أيام التشريق لمن لم يجب عليه التأخير إلى اليوم الأخير وهو (من اتقى الصيد والنساء)، (أو لم تغرب عليه الشمس).
[7] أي وداع البيت.
[8] خلافا للشافعي في أحد قوليه وأحمد بن حنبل فأوجبا طواف الوداع:
[9] أي وقت طواف الوداع سواء كان ليلا أم نهارا.
[10] أي لو زاد وقته عن تهيئة أسباب الخروج أعاد مستحبا الطواف أيضا.
[11] أي للطواف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست