responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 324
المبيت، وكذا لو عاد لتدارك واجب [1] بها، ولو رجع قبل الغروب لذلك [2] فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك [3].
(و) حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب (رمي الجمرات) الثلاث (فيه [4]، ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي).
(ووقته) أي وقت الرمي (من طلوع الشمس إلى غروبها) في المشهور وقيل: أوله الفجر، وأفضله عند الزوال (ويرمي المعذور) كالخائف [5] والمريض والمرأة والراعي (ليلا، ويقضي الرمي لو فات) في بعض الأيام (مقدما على الأداء) في تاليه، حتى لوفاته رمي يومين قدم الأول [6] على الثاني [7]، وختم بالأداء، وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان أجودهما ذلك [8]، وتجب نية القضاء فيه. والأولى الأداء فيه [9] في وقته والفرق [10] وقوع ما في ذمته أولا على وجهين،
[1] كما لو فاتته حصاة أو جمرة فإنه يجب عليه العود للتدارك، ولكن لا يجب عليه المبيت وإن كان عوده بعد الغروب.
[2] أي لتدارك واجب، أو لأخذ شئ نسيه.
[3] أي المبيت.
[4] أي في اليوم الثالث عشر.
[5] على نفسه أو عرضه أو ماله.
[6] أي قضاء رمي اليوم الأول.
[7] أي على اليوم الثاني.
[8] أي اعتبار الوقت وهو النهار من أوله إلى آخره.
[9] أي يعتبر في الرمي إذا وقع في وقته نية الأداء.
[10] أي الفرق بين وجوب نية القضاء واو لوية وجوب نية الأداء في وقته هو أن في الأول يكون في ذمته واجبان: القضاء أولا ثم فيجب
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست