responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 320
قطعه [1]، لوجوب الولاء.
هذا كله مع الجهل، أو النسيان، أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا [2]، للنهي [3] عن الاشتغال بغيرها [4] قبل إكمالها وإعادتها [5] إن لم تبلغ الأربع، وإلا [6] بنى عليها واستأنف الباقي ويظهر من العبارة [7] عدم الفرق [8] بين العامد وغيره، وبالتفصيل [9] قطع في الدروس.
(ولو نسي) رمي (جمرة أعاد على الجميع، إن لم تتعين [10])، لجواز كونها [11] الأولى فتبطل الأخيرتان [12]، (ولو نسي حصاة) واحدة
[1] أي لو رمى الأخيرة أقل من أربع فإنه يجب استيناف الأخيرة أيضا لوجوب التتابع.
[2] أي وإن كان قد رمى أربعا، لأنه متعمد ومخالف لوظيفته الشرعية.
[3] المستفاد من وجوب الترتيب.
[4] أي بغير الجمرة الأولى.
[5] أي إعادة الأولى وإكمالها.
[6] أي وإن بلغ الرامي الأربع بنى على الأربع وأكملها، ثم استأنف، الجمرة الثانية والثالثة مثلا.
[7] وهي قول (المصنف) رحمه الله: (ويحصل الترتيب بأربع حصيات) حيث إنه أطلق ولم يقيدها بالعمد وغيره.
[8] أي عدم الفرق في حصول الترتيب بين الأربع.
[9] وهو الفريق بين العامد والناسي.
[10] أي الجمرة المنسية.
[11] أي الجمرة المنسية.
[12] أي الجمرة الثانية والثالثة في بعض النسخ (الأخريان).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست