responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 319
وأما رمي الأولى [1] فإنه صحيح. وإن تأخرت، لصيرورتها أولا، فيعيد على ما يحصل معه الترتيب. فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر [2] أعاد على الوسطى [3] وجمرة العقبة وهكذا [4].
(ويحصل الترتيب بأربع حصيات) بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع وانتقل إلى ما بعدها صح، وأكمل الناقصة [5] بعد ذلك [6]، وإن كان [7] أقل من أربع استأنف التالية [8] وفي الناقصة [9] وجهان [10] أجودهما الاستئناف أيضا [11]، وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع، ثم
[1] الأولى صفة للجمرة أي الجمرة الأولى.
[2] المراد أنه رمي الثالثة أولا، ثم رمي الوسطى، ثم الأولى.
[3] أي الجرمة الثانية مع جمرة العقبة وهي الثالثة، وأما الأولى فلا تحتاج إلى الإعادة.
[4] كما لو ابتداء بالجمرة العقبة التي هي الثالثة، وكما أنه لو أتى بالأولى، ثم بالثالثة، ثم بالوسطى فإنه يعيد جمرة العقبة.
[5] أي الجمرة الأولى التي رماها بأربع.
[6] أي بعد أن أكمل الجمرة الثانية.
[7] أي وإن كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع.
[8] وهي الجمرة الثانية وإن كان رميها. تماما.
[9] وهي الجمرة الثانية التي قد نقص رميها عن السبع.
[10] وجه بإكمال الثانية بثلاث بعد أن كان قد رماها بأربع بعد أن أكمل الأولى.
ووجه بأنه بعد إكمال الأولى يستأنف الثانية.
[11] أي كما لو كان رمي الجمرة الأولى أقل من أربع فيجب استيناف الرمي من جديد، كذلك يجب استيناف الثانية أيضا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست