responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 314
الصحيحة عليه [1]، واختاره المصنف في الدروس وعلى القول بالمنع لا يقدح التأخير في الصحة وإن أثم.
(وكيفية الجميع [2] كما مر [3]) في الواجبات [4] والمندوبات، حتى في سنن دخول مكة من الغسل، والدعاء، وغير ذلك [5] ويجزي الغسل بمنى، بل غسل النهار ليومه [6]، و الليل لليلته [7] ما لم يحدث فيعيده [8] (غير أنه هنا [9] ينوي بها) أي بهذه المناسك (الحج) أي كونها [10] مناسكه، فينوي طواف حج الإسلام حج التمتع، أو غيرهما [11] من الإفراد [12]، مراعيا للترتيب، فيبدأ بطواف الحج، ثم بركعتيه،
[1] أي على الإجزاء طول ذي الحجة.
[2] أي الطوافين والسعي.
[3] في قول (المصنف) رحمه الله: القول في (الطواف) وأيضا قوله رحمه الله: القول في (السعي).
[4] الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف) رحمه الله (وكيفية الجميع) [5] مر في قول (المصنف) رحمه الله: في قوله في (فصل الطواف) وسننه الغسل ومضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها بسكينة ووقار.
[6] أي تمام النهار.
[7] أي تمام الليلة.
[8] أي إن أحدث يعيد الغسل سواء كان الحدث في الليل أم النهار.
[9] أي في الحج.
[10] أي كون المناسك مناسك الحج.
[11] أي غير حج الإسلام وهو حج النذر وشبهه وحج الاستيجار وغير حج التمتع وهو حج القران والإفراد.
[12] حال لفاعل ينوي.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست