responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 313
وكثير [1] من غيرها [2] والأقوى حل الإحرامي منه [3] بطواف النساء.
(ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة) وهو طواف الحج، وقبل السعي أيضا، وكذا يكره تغطية الرأس، والطيب حتى يطوف للنساء.
(القول في العود إلى مكة للطوافين [4] والسعي - يستحب تعجيل العود من يوم النحر) متى فرغ من مناسك منى (إلى مكة) ليومه، [5] (ويجوز تأخيره [6] إلى الغد، ثم يأثم المتمتع) إن أخره [7] (بعده [8]) في المشهور. أما القارن والمفرد فيجوز لهما تأخيرهما [9] طول ذي الحجة لا عنه [10]، (وقيل: لا إثم) على المتمتع في تأخيره [11] عن الغد، (ويجزئ طول ذي الحجة) كقسيميه [12]. وهو الأقوى لدلالة الأخبار [13]
[1] أي وكثير من العبائر من غير هذه العبارة.
[2] أي من غير هذه العبارة.
[3] أي من الصيد وهو المحرم بالإحرام، ويحل بطواف النساء.
[4] أي طواف الحج وطواف النساء.
[5] أي يوم النحر.
[6] أي العود.
[7] أي العود.
[8] أي بعد اليوم الحادي عشر أي في اليوم الثاني عشر.
[9] أي الطوافين والسعي.
[10] أي لا عن ذي الحجة، فالمعنى عدم جواز تأخير الطوافين والسعي للقارن والمفرد عن ذي الحجة.
[11] أي العود.
[12] أي القارن والمفرد.
[13] الوسائل كتاب الحج أبواب زيارة البيت باب 1 - الحديث 2 - 3.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست