responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 311
(إلا من النساء والطيب والصيد) ولو قدمه [1] عليهما. أو وسطه [2] بينهما [3]، ففي تحلله [4] به [5] أو توقفه [6] على الثلاثة [7] قولان، أجودهما الثاني [8]، (فإذا طاف) طواف الحج، (وسعى) سعيه (حل الطيب)، وقيل: يحل بالطواف خاصة [9]، والأول [10] أقوى للخبر [11] الصحيح.
هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين [12]. أما لو قدمهما [13] على أحد الوجهين [14] ففي حله [15] من حين فعلهما [16]، أو توقفه [17]
[1] أي الحلق.
[2] أي الحلق.
[3] أي بين الرمي والذبح.
[4] أي المحرم.
[5] أي بالحلق المتقدم على الرمي والذبح، أو المتوسط بينهما.
[6] أي توقف التحلل.
[7] أي إكمال الثلاثة (الرمي، الذبح، الحلق).
[8] أي توقف التحلل على إكمال الثلاثة.
[9] أي قبل السعي.
[10] وهو عدم حل الطيب إلا بعد السعي.
[11] الوسائل كتاب الحج أبواب الحلق والتقصير باب 13 - الحديث 1.
[12] أي وقوف المشعر، ووقوف عرفة.
[13] أي الطواف والسعي.
[14] وهما: اضطرارا في التمتع، ومطلقا في القران والإفراد.
[15] أي حل الطيب.
[16] أي فعل الطواف والسعي.
[17] أي حل الطيب على أفعال منى: الرمي، الذبح، الحلق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست