responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 310
وإن فارقه [1] في التقصير، ولو قدم السعي [2] أعاده [3] أيضا على الأقوى ولو قدم الطواف أو هما [4] على التقصير فكذلك [5]، ولو قدمه [6] على الذبح، أو الرمي ففي إلحاقه [7] بتقديمه [8] على التقصير خاصة وجهان [9]. أجودهما ذلك [10]. هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما [11] اضطرارا وقسيميه [12] مطلقا [13].
(وبالحلق) بعد الرمي والذبح (يتحلل) من كل ما حرم الإحرام،
[1] أي فارق الناسي الجاهل في التقصير حيث إن الناسي لا ذنب له، والجاهل مذنب.
[2] أي على مناسك منى.
[3] أي السعي.
[4] أي الطواف والسعي على التقصير، حيث وظيفته، تقديم التقصير على الطواف والسعي.
[5] أي يعيد الطواف والسعي.
[6] أي الطواف.
[7] أي إلحاق الطواف المقدم على الذبح أو الرمي.
[8] أي بتقديم الطواف فقط على التقصير، فإنه يعيد الطواف.
[9] من تساوي تقديم الطواف على التقصير، وتقديم الطواف على الذبح أو الرمي فما يجب في هذا يجب في ذاك فيلحق، ومن عدد النص في هذا المورد فلا يلحق.
[10] أي إعادة الطواف بعد الذبح أو الرمي.
[11] أي الطواف والسعي.
[12] أي القران والإفراد.
[13] أي مع الاضطرار وبدونه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست