(ويجب تقديم مناسك منى) الثلاثة [6] (على طواف الحج فلو أخرها [7]) عنه [8] (عامدا فشاة، ولا شئ على الناسي، ويعيد الطواف) كل منهما العامد اتفاقا، والناسي على الأقوى. وفي إلحاق الجاهل بالعامد والناسي قولان، أجودهما الثاني في نفي الكفارة، ووجوب الإعادة [9]،
فلا يتوقف أحدهما على الآخر فلو دفن ولم يبعث الشعر إلى منى تأدت السنة، أو بعث ولم يدفنه تأدت السنة أيضا.
[1] آلة للحلق.
[2] أي غير رأسه.
[3] أي وإن لم يجد في غير رأسه ما يقصر منه أمر الموسى على رأسه وجوبا، كما لو كان عادم الشعر والظفر، وكان أصلع الرأس أجمع.
[4] أي إمرار الموسى.
[5] وهو الحلق.
[6] الرمي، الذبح، الحلق.
[7] أي المناسك الثلاثة، (الرمي، الذبح، الحلق)، [8] أي عن طواف الحج.
[9] أي إعادة الطواف.
[1] آلة للحلق.
[2] أي غير رأسه.
[3] أي وإن لم يجد في غير رأسه ما يقصر منه أمر الموسى على رأسه وجوبا، كما لو كان عادم الشعر والظفر، وكان أصلع الرأس أجمع.
[4] أي إمرار الموسى.
[5] وهو الحلق.
[6] الرمي، الذبح، الحلق.
[7] أي المناسك الثلاثة، (الرمي، الذبح، الحلق)، [8] أي عن طواف الحج.
[9] أي إعادة الطواف.