responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 309
(ويمر فاقد الشعر الموسى [1] على رأسه) مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره [2]، وإلا [3] وجوبا، ولا يجزي الإمرار مع إمكان التقصير لأنه [4] بدل عن الحلق اضطراري، والتقصير قسيم اختياري، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري. وربما قيل: بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره بفعل المحرم [5].
(ويجب تقديم مناسك منى) الثلاثة [6] (على طواف الحج فلو أخرها [7]) عنه [8] (عامدا فشاة، ولا شئ على الناسي، ويعيد الطواف) كل منهما العامد اتفاقا، والناسي على الأقوى. وفي إلحاق الجاهل بالعامد والناسي قولان، أجودهما الثاني في نفي الكفارة، ووجوب الإعادة [9]،
فلا يتوقف أحدهما على الآخر فلو دفن ولم يبعث الشعر إلى منى تأدت السنة، أو بعث ولم يدفنه تأدت السنة أيضا.
[1] آلة للحلق.
[2] أي غير رأسه.
[3] أي وإن لم يجد في غير رأسه ما يقصر منه أمر الموسى على رأسه وجوبا، كما لو كان عادم الشعر والظفر، وكان أصلع الرأس أجمع.
[4] أي إمرار الموسى.
[5] وهو الحلق.
[6] الرمي، الذبح، الحلق.
[7] أي المناسك الثلاثة، (الرمي، الذبح، الحلق)، [8] أي عن طواف الحج.
[9] أي إعادة الطواف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست