responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 295
بين الأمرين [1]، مع احتمال قيام النائب مقامه [2] فيه [3] ولم يتعرضوا لهذا الحكم [4].
(ولو عجز) عن تحصيل الثقة، أو (عن الثمن) في محله [5] ولو بالاستدانة على ما في بلده، والاكتساب اللائق بحاله وبيع [6] ما عدا المستثيات في الدين (صام) [7] بدله عشرة أيام (ثلاثة أيام في الحج متوالية) إلا ما استثني [8] (بعد التلبس بالحج) [9] ولو من أول ذي الحجة [10]، ويستحب السابع وتالياه [11] وآخر وقتها [12]
[1] وهو الإهداء والصدقة في الثلث الثالث.
[2] أي (مقام الحاج).
[3] أي (في الأكل).
[4] و (هو قيام النائب مقام الحاج في الأكل).
[5] أي (محل الهدي).
[6] بالجر عطفا على (مدخول باء الجارة) أي ولو عجز من بيع غير داره.
[7] جواب للشرط وهو (ولو عجز عن الثمن) فهو جواب لجميع الشروط المتقدمة (وهو العجز عن الثمن وعن الاستدانة وعن الكسب اللائق بحاله وعن بيع ما عد المستثنيات).
[8] و (هي أيام العيدين الأضحى والفطر وأيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).
[9] أي (ولو بعمرة). وقيل: (بعد التلبس بأصل الحج).
[10] ومقابل هذا القول (هو القول: بعدم جواز الهدي قبل اليوم السابع) (وعلى كلا القولين لا يجوز الهدي قبل ذي الحجة).
[11] أي (الثامن والتاسع).
[12] أي (الثلاثة الأيام).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست