responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 296
آخر ذي الحجة (وسبعة إذا رجع إلى أهله) حقيقة [1]، أو حكما كمن لم يرجع، فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة [2]، أو مضي شهر [3]. ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة [4] عدم اعتبارها [5] فيها [6]، وهو أجود القولين، وقد تقدم [7].
(ويتخير مولى) المملوك (المأذون له) في الحج (بين الإهداء عنه [8]، وبين أمره بالصوم)، لأنه [9] عاجز عنه [10] ففرضه الصوم لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ، كما يجزي عن غيره [11] لو تبرع عليه [12] متبرع، والنص [13] ورد بهذا التخيير. وهو دليل على أنه [14]
[1] بأن أتى بلده وحل فيه.
[2] بأن تمضي مدة كان محتاجا إليها في قطع المسافة إلى بلده سيرا معتادا.
[3] كمن توقف في مكان مترددا إلى شهر، فإنه يجب عليه صوم سبعة أيام [4] (للشك في الموالاة) والأصل عدمها وإن كانت الموالاة أفضل.
[5] أي (الموالاة).
[6] أي (في السبعة) للأصل كما عرفت.
[7] في كتاب الصوم في المسألة الثامنة.
[8] أي (عن العبد المأذون).
[9] أي (العبد المأذون).
[10] أي (عن الإهداء).
[11] أي (عن غير المولى).
[12] أي (على العبد).
[13] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 2 - الحديث 1 - 2 - 3.
[14] أي (العبد).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست