responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 294
(والدعاء عنده) بالمأثور [1].
(ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول، وكذا الناقص) لو عجز عن التام، للأمر بالإتيان بالمستطاع [2] المقتضي امتثاله للإجزاء، ولحسنة [3] معاوية بن عمار " إن لم تجد فما تيسر لك " وقيل: ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم.
(ولو وجد الثمن دونه [4]) مطلقا [5] (خلفه [6] عند من يشتريه ويهديه) عنه من الثقات إن لم يقم بمكة (طول [7] ذي الحجة) فإن تعذر فيه [8] فمن القابل فيه [9]، ويسقط هنا [10] الأكل فيصرف الثلثين في وجههما [11]، ويتخير في الثلث الآخر.

فإذن لا فرق بين أن يكون الناحر واقفا على جانب الأيمن، أو الأيسر، لأنه لا بد أن يكون النحر في (موضع ثغرة النحر بين الترقوتين).
[1] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 37 الحديث 1.
[2] لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا به ما استطعتم) [3] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 12 - الحديث 7 والحديث مروي بلفظ (فما استيسر من الهدي).
[4] أي (دون الهدي).
[5] قيد لعدم وجدان الهدي لا تاما ولا ناقصا.
[6] أي (الثمن).
[7] أي (إلى آخر ذي الحجة).
[8] أي (في ذي الحجة).
[9] أي (ففي العام القابل من ذي الحجة أيضا).
[10] أي (عند عدم حضور الحاج).
[11] أي (الإهداء والصدقة في موردهما).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست