responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 293
مسماه، ويعتبر فيهما [1] أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه. وتجب النية لكل منها [2] مقارنة للتناول، أو التسليم إلى المستحق، أو وكيله ولو أخل بالصدقة ضمن الثلث، وكذا الإهداء [3] إلا أن يجعله صدقة [4]، وبالأكل [5] يأثم خاصة.
(ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت [6] يداها) مجتمعتين (بين الخف والركبة) ليمنع من الاضطراب، أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها [7] على اليمنى، وكلاهما مروي [8] وطعنها من) الجانب (الأيمن) بأن يقف الذابح على ذلك الجانب، يطعنها في موضع النحر، فإنه [9] متحد. [10]
[1] أي (في الإهداء) و (الصدقة).
[2] أي لكل من الإهداء والصدقة والأكل.
[3] أي لو أخل به الثلث.
[4] أي (الإهداء).
[5] أي إذا أخل بالأكل ولم يأكل فقد أثم خاصة من غير ضمان.
[6] أي (شدت).
[7] أي (الإبل).
[8] الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح باب 35 الحديث 1 - 3.
[9] أي (موضع النحر).
[10] دفع وهم.
حاصله: أن وقوف الناحر على الجانب الأيمن يستلزم أن ينحره من ذلك الجانب.
والجواب أن موضع النحر متحد وهي (ثغرة النحر بين الترقوتين) كما يأتي في (كتاب الصيد والذباحة) إن شاء الله تعالى.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست