responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 267
متعلق بالتقصير، ولا فرق فيه بين شعر الرأس، واللحية، وغيرهما [1] ، (أو الظفر) من اليد، أو الرجل، ولو حلق بعض الشعر أجزأ وإنما يحرم حلق جميع الرأس، أو ما يصدق عليه عرفا [2]، (وبه يتحلل من إحرامها) فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع.
(ولو حلق) جميع رأسه عامدا عالما (فشاة)، ولا يجزئ عن التقصير للنهي [3]، وقيل: يجزئ، لحصوله بالشروع، والمحرم متأخر. وهو متجه مع تجدد القصد [4]، وناسيا، أو جاهلا لا شئ عليه، ويحرم الحلق ولو بعد التقصير، (لو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر)، والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم [5]، ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه.
(ويستحب التشبه بالمحرمين بعده) أي بعد التقصير بترك لبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النص [6] والعبارة [7]، وفي الدروس اقتصر
[1] كالعانة والإبط.
[2] الصدق العرفي كمن يحلق أكثر رأسه ويبقي منه قليلا.
[3] الوسائل كتاب الحج أبواب التقصير باب 4 - الحديث 2.
[4] أي تجدد قصد حلق بقية رأسه بعد أن حلق البعض.
فالحاصل أن حلق البقية يكون بقصد جديد، وهو وإن كان محرما، لكنه لا ينافي التقصير، لأنه في أول لحظة من لحظات الحلق يصدق التقصير.
[5] فإنه ربما يكون الشخص موسرا في محله، معسرا في " مكة المكرمة ".
[6] الوسائل كتاب الحج أبواب التقصير - باب 7 - الحديث 1 - 2 - 3.
[7] أي عبارة " الماتن " رحمه الله في قوله: " ويستحب التشبه بالمجرمين " حيث لم يخص لبس المخيط.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست