responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 266
وإن لم تجب على الناسي، وآخرون تلقوها [1] بالقبول مطلقا [2].
ويمكن توجيهه [3] بتقصيره [4] هنا في ظن الإكمال، فإن من سعى ستة يكون على الصفا فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، بل تفريط واضح، لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا [5] فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة. وكيف كان فالإشكال واقع.
(ويجوز قطعه لحاجة، وغيرها) قبل بلوغ الأربعة، وبعدها على المشهور وقيل: كالطواف [6]، (والاستراحة في أثنائه) وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه، حذرا من الزيادة والنقصان.
(ويجب التقصير) وهو إبانة الشعر، أو الظفر بحديد ونتف، وقرض، وغيرها [7] (بعده) أي بعد السعي (بمسماه) وهو ما يصدق عليه أنه أخذ من شعر، أو ظفر. وإنما يجب التقصير متعينا (إذا كان سعي [8] العمرة) أما في غيرها فيتخير بينه وبين الحلق (من الشعر)
[1] أي " الروايات ".
[2] أي وإن خالفت الروايات الأصول الشرعية.
[3] أي توجيه " الحكم ".
[4] أي تقصير " الساعي " والمراد من التقصير هنا التهاون لا التقصير المعتبر في الإحلال.
[5] سواء كان في السادس، أم في الخامس.
[6] أي " لا يجوز قطع السعي قبل أربعة أشواط ".
[7] أي " وغير هذه الأمور كاستعمال النورة، وقرض الأظافير بالأسنان، وبالآلات المستحدثة ".
[8] بالنصب بناء على أنه خبر لكان واسمه مستتر أي كان السعي سعي العمرة. وهي عمرة التمتع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست