responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 246
الأصل (وشجر [1] الفواكه)، ويحرم ذلك [2] على المحل أيضا، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام، (وقتل هوام الجسد) بالتشديد جمع هامة [3]، وهي دوابه كالقمل والقراد، وفي إلحاق البرغوث [4] بها قولان [5] أجودهما العدم. ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله، (ويجوز نقله) من مكان إلى آخر من جسده، وظاهر النص [6] والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول، أو أحرز، نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا، أو غالبا.
(القول في الطواف - ويشترط فيه رفع الحدث) مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم، لعدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباحا العبادة بالطهارة [7]. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم
[1] عطف على " الإذخر ".
[2] أي قطع شجر الحرم وحشيشه.
[3] بتشديد الميم.
[4] وزان عصفور.
[5] وجه عدم الإلحاق: أن الحكم مختص بهوام الجسد، وظاهره ماله اختصاص بالبدن، أما البرغوث فليس مما يختص بذلك، بل يعم في البدن وفي غيره من المواضع الندية في الأرض ونحوها ووجه الإلحاق: ظاهر صحيحة معاوية بن عمار على حرمة قتل الدواب مطلقا فيمكن شمولها لمثل البرغوث أيضا.
الوسائل 2 / 81 أبواب تروك الإحرام.
[6] الوسائل 5 / 78 أبواب تروك الإحرام.
[7] حيث تغتسل وتتوضأ المستحاضة وتصلي، وكذلك المتيمم، لكنهما باقيان على الحدث.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست