(القول في الطواف - ويشترط فيه رفع الحدث) مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم، لعدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباحا العبادة بالطهارة [7]. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم
[1] عطف على " الإذخر ".
[2] أي قطع شجر الحرم وحشيشه.
[3] بتشديد الميم.
[4] وزان عصفور.
[5] وجه عدم الإلحاق: أن الحكم مختص بهوام الجسد، وظاهره ماله اختصاص بالبدن، أما البرغوث فليس مما يختص بذلك، بل يعم في البدن وفي غيره من المواضع الندية في الأرض ونحوها ووجه الإلحاق: ظاهر صحيحة معاوية بن عمار على حرمة قتل الدواب مطلقا فيمكن شمولها لمثل البرغوث أيضا.
الوسائل 2 / 81 أبواب تروك الإحرام.
[6] الوسائل 5 / 78 أبواب تروك الإحرام.
[7] حيث تغتسل وتتوضأ المستحاضة وتصلي، وكذلك المتيمم، لكنهما باقيان على الحدث.
[2] أي قطع شجر الحرم وحشيشه.
[3] بتشديد الميم.
[4] وزان عصفور.
[5] وجه عدم الإلحاق: أن الحكم مختص بهوام الجسد، وظاهره ماله اختصاص بالبدن، أما البرغوث فليس مما يختص بذلك، بل يعم في البدن وفي غيره من المواضع الندية في الأرض ونحوها ووجه الإلحاق: ظاهر صحيحة معاوية بن عمار على حرمة قتل الدواب مطلقا فيمكن شمولها لمثل البرغوث أيضا.
الوسائل 2 / 81 أبواب تروك الإحرام.
[6] الوسائل 5 / 78 أبواب تروك الإحرام.
[7] حيث تغتسل وتتوضأ المستحاضة وتصلي، وكذلك المتيمم، لكنهما باقيان على الحدث.