(و) رفع (الخبث)، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره. وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به [2]، ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة فليكن هنا [1] كذلك، وظاهر الدروس القطع به. وهو حسن، بل قيل: بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا [4]، (والختان في الرجل) مع إمكانه فلو تعذر وضاق وقته سقط، ولا يعتبر في المرأة، وأما الخنثى فظاهر العبارة [5] عدم اشتراطه في حقه، واعتباره قوي، لعموم النص [6] إلا ما أجمع على خروجه، وكذا القول في الصبي [7] وإن لم يكن مكلفا [8] كالطهارة بالنسبة إلى صلاته، (وستر العورة) التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة.
[1] أي في غير " اللمعة " من سائر كتبه.
[2] والنهي في العبادة موجب لفسادها. وبما أن الطواف عبادة، والدخول في المسجد لأجل الطواف بثوب متنجس منهي فلا يجتمعان.
[3] أي في الإحرام.
[4] سواء كانت مما يعفي عنها في الصلاة، أم لا.
[5] حيث خص الذكر بالرجل، والخنثى غير معلوم الرجولية.
[6] الوسائل 1 - 4 / 33 أبواب مقدمات الطواف.
[7] لعموم النص في الذكور.
[8] لأن شرطية شئ في صحة العبادة تعم المكلف وغير المكلف ممن يريد إتيان تلك العبادة.
[2] والنهي في العبادة موجب لفسادها. وبما أن الطواف عبادة، والدخول في المسجد لأجل الطواف بثوب متنجس منهي فلا يجتمعان.
[3] أي في الإحرام.
[4] سواء كانت مما يعفي عنها في الصلاة، أم لا.
[5] حيث خص الذكر بالرجل، والخنثى غير معلوم الرجولية.
[6] الوسائل 1 - 4 / 33 أبواب مقدمات الطواف.
[7] لعموم النص في الذكور.
[8] لأن شرطية شئ في صحة العبادة تعم المكلف وغير المكلف ممن يريد إتيان تلك العبادة.