responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 214
قوم بنوع، وهو أولى [1] إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء.
(الثانية - يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي)، للنص على جوازه مطلقا [2]، (إما الواجب أو الندب) يمكن كون ذلك على وجه التخيير، للإطلاق [3]، والترديد [4]، لمنع بعضهم من تقديم الواجب، والأول مختاره في الدروس، وعليه [5] فالحكم مختص بطواف الحج، دون طواف النساء، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر. وكذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله (لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف) يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا.
(فلو تركاها أحلا على الأشهر)، للنصوص الدالة عليه [6]. وقيل
[1] يعني هذا التخصيص والجمع أولى من العمل بعموم جواز العدول، وهذه الأولوية بناء على عدم جواز العدول من الإفراد إلى التمتع صحيحة، وأما إذا جوزنا العدول ابتداء عن الإفراد إلى التمتع فالعمل بالعموم هو الأولى.
[2] من غير تقييد بالاضطرار، ولا بالندب. راجع النص في الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج.
[3] أي إطلاق ما دل على جواز الطواف للقارن والمفرد إذا دخلا مكة، من غير تقييد بالطواف والسعي الواجبين مقدما على الوقوفين.
راجع الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج.
[4] عطف على التخيير، فالمعنى أنه إما على وجه التخيير، أو الترديد.
[5] أي على الوجه الأول الذي اختاره (المصنف) رحمه الله في الدروس [6] أي على التحلل بترك التلبية. راجع النصوص في الوسائل الباب 16 أبواب أقسام الحج.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست