[1] راجع الوسائل 4 / 2 أبواب أقسام الحج.
[2] من غير تقييد نذره بالتمتع أو غيره.
[3] الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
[4] الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
[5] يعني يتوجه إلى (المصنف) رحمه الله اعتراض وهو أن العدول ابتداء أولى بالجواز من العدول بعد الشروع، لأن الثاني ربما يتصادم مع قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة " [1] بناء على كونها ناظرة إلى وجوب الإتمام.
إذن فلماذا لا يجوز العدول ابتداءا مع أنه أهون في حين أنه يجوز بعد الشروع [6] أي من جهة ما ذكرناه من أولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه الجهة خصص بعضهم جواز العدول بما إذا لم يتعين عليه نوع مخصوص.
[7] من غير تقييد بالمندوب، أو الواجب المحيز.
[2] من غير تقييد نذره بالتمتع أو غيره.
[3] الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
[4] الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
[5] يعني يتوجه إلى (المصنف) رحمه الله اعتراض وهو أن العدول ابتداء أولى بالجواز من العدول بعد الشروع، لأن الثاني ربما يتصادم مع قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة " [1] بناء على كونها ناظرة إلى وجوب الإتمام.
إذن فلماذا لا يجوز العدول ابتداءا مع أنه أهون في حين أنه يجوز بعد الشروع [6] أي من جهة ما ذكرناه من أولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه الجهة خصص بعضهم جواز العدول بما إذا لم يتعين عليه نوع مخصوص.
[7] من غير تقييد بالمندوب، أو الواجب المحيز.