responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 213
على حجه لكونه قارنا، وأمر من لم يسق الهدي بالعدول [1] (وقيل) لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب (بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا) سواء كان متعينا أم مخيرا بينه وبين غيره كالناذر مطلقا [2]، وذي المنزلين المتساويين، لعموم الأخبار الدالة على الجواز [3] (كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة) من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب [4] (وهو قوي) لكن فيه سؤال الفرق [5] بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جوازه ابتداء، بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج والعمرة لله [6]، ومن ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه كالمندوب والواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا [7]، وما دل على اختصاص كل
[1] راجع الوسائل 4 / 2 أبواب أقسام الحج.
[2] من غير تقييد نذره بالتمتع أو غيره.
[3] الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
[4] الوسائل الباب الخامس والرابع من أبواب أقسام الحج.
[5] يعني يتوجه إلى (المصنف) رحمه الله اعتراض وهو أن العدول ابتداء أولى بالجواز من العدول بعد الشروع، لأن الثاني ربما يتصادم مع قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة " [1] بناء على كونها ناظرة إلى وجوب الإتمام.
إذن فلماذا لا يجوز العدول ابتداءا مع أنه أهون في حين أنه يجوز بعد الشروع [6] أي من جهة ما ذكرناه من أولوية جواز العدول ابتداء من العدول بعد الشروع فمن هذه الجهة خصص بعضهم جواز العدول بما إذا لم يتعين عليه نوع مخصوص.
[7] من غير تقييد بالمندوب، أو الواجب المحيز.

[1] البقرة: الآية 196.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست